18‏/01‏/2013



الدرس : [9] :  باب : الحقوق المتعلقة بالتركة

[ باب : الحقوق المتعلقة بالتركة ]


التركات هي موضوع علم الفرائض، وموت المرء لا يجعل تركته تنتقل إلى ورثته دون نظر في حقوق غيرهم المتعلقة بها ولذا عني الفقهاء بموضوع التركة من جميع الجوانب.



المعني اللغوي : 
التركة لغة : مشتقة من الفعل الثلاثي : (تَرَكَ) ؛ ويأتي على عدة معانٍ منها :
1.المفارقة : يقال تركت الرجل إذا فارقته .
2.التخلية : تركت الشيء  تركاً: خلفته .
3.الرحيل : تركت المنزل تركاً رحلت عنه .
لذلك يقال : ما يتركه الميت من أموال ، وحقوق , تركة ؛ لأنه يرحل عنها ، ويخليها لمن بعده .
وتركة الميت: ما يتركه من الميراث، والجمع تركات .
قال في المصباح : تركت الرجل فارقته ثم استعير للإسقاط في المعاني فقيل : ترك حقه إذا أسقطه .

المعنى اللغوي للإرث : 

الإرْثُ : بقية الشيءِ .
و الإرْثُ الميراث .
و الإرْثُ الرَّماد .
و الإرْثُ الأَمر القديم تَوارَثه الآخِرُ عن الأَوّل .
وفي حديث الحجّ : حديث شريف إِنَّكُم على إِرْثٍ من إرث أَبيكم إِبراهيم // .
والجمع : إِراث .

[ و ر ث ].
( مصدر وَرِثَ ). " تَرَكَ لأَبْنَائِهِ إِرْثاً " : مَا يَتْرُكُهُ الْمَيِّتُ مِنْ أَثَاثٍ وعَقَارٍ لِوَرَثَتِهِ . " اِقْتَسَمُوا الإِرْثَ بَيْنَهُمْ كُلٌّ وَنَصِيبُهُ ".

1 - ميراث ، ما خلَّفه الميِّت لورثته من مال أو ممتلكات ومتاع ، تَرِكة " حرمه الإِرْثَ ، - بدَّد إِرْثَ أبيه ، - وُزِّع الإرْث على مستحقِّيه ".
2 - أمر قديم متوارث ؛ ما يتوارثه الناس عن آبائهم من تراث " حضارتنا مزيج من إرث قديم ومكتسبات ومبدعات حديثة ، - تعتزّ كُلُّ أمّة بإرْثها الحضاريّ : - إِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ [ حديث ] "
• إرْث اجتماعيّ : ما انتقل إلينا من أسلافنا عن طريق اجتماعيّ ، وليس عن طرق بيولوجيّة .
3 - بقيَّة الشّيءِ .
• حَصْر الإِرْث : تعيين الأشخاص الذين يحقّ لهم وراثة المتوفَّى .
ويقال : وَرِثَ المجدَ وغيرَه .
ووَرِثَ أَباهُ مالَه ومجدَه : ورِثَه عنه .
فهو وارثٌ . والجمع : وَرَثةٌ ووُرَّاثٌ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق