18‏/01‏/2013



والديون العينية هي تلك التي تتعلق بأعيان الأموال التي يتركها الميت .

كالزكاة ثم العبد الجاني ثم المرهون ثم القرض ثم المبيع مات مشتريه مفلساً ثم القراض ..

أ- صورة الزكاة أن تتعلق بالنصاب ويكون النصاب باقياً أي فلان ملك 40 رأس من الغنم و 10000ديناراً و 3عمارات وحال عليها الحول وحققت شروط الزكاة ثم مات ولم يخرج الزكاة فيكون على الورثة إخراج الزكاة قبل كل شيء .
ب- وصورة العبد الجاني أن يكون العبد قتل نفساً خطأ أو أتلف مال إنسان ثم مات سيد العبد وأرش الجناية متعلق برقيته ( أي السيد) فالمجني عليه مقدم في هذه الصورة بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد فمثلاً قيمة العبد 90 دينارا وقيمة أرش الجناية 100 دينار فهنا يأخذ قيمة العبد والعكس صحيح .
ت- صورة الرهن أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت فيقضى منه دينه.
ج- القرض أن يقرضه ديناً ثم يموت عن عين المال الذي اقترضه أي فلان اقترض من آخر 100 دينار ثم رجع إلى بيته فمات قبل أن يتصرف بالمال فهنا المال يأخذه من اقترضه منه( ويعود إلى الثاني) .
ح- المبيع للمفلس أن يشتري سيارة مثلاً في الذمة ( أي إلى أجل مسمى مثلاً شهرين ) ويموت المشتري مفلساً ويجد البائع مبيعه ( السيارة ) فله فسخ البيع وأخذ المبيع (السيارة ) وتستطيع القياس على ذلك أي شيء غير السيارة .
خ- القراض أن يقارضه ( يشاركه ) على مائة دينار مثلاً ليتجر فيها والربح بينها مناصفة ، فبعد أن ظهر الربح وقبل قسمته( الربح) مات صاحب المال فيعطى العامل نصيبه من الربح (( الورثة هم من يعطوه )) .
ويقدم كل واحد من أصحاب الحقوق في هذه الصور على ما بعدها وعلى مؤن التجهيز عند جمهور الفقهاء وعند احمد لا تقدم .
و من أمثلته أيضاً الأمانات , والشيء المستعار , أو المبيع الذي باعه المورث وقبض ثمنه ومات قبل أن يقبضه المشتري .
وهذا الحق كما ذكرنا يقدمه المالكية والشافعية والحنفية على حق مؤنة التجهيز ووجه ذلك أن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة .
عن سعد الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً، .
قال: فأردت أن أنفقها على عياله، .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه .
فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة،.
قال: فأعطها فإنها محقة". رواه أحمد وابن ماجه".

و لما روى مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : {هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه } .
وإذا ضاقت التركة ولم تتسع لأداء الحقين السابقين ( تجهيز الميت والإيفاء بالحقوق العينية ) , فماذا يقدم, وفيه أقوال : 
1- تقديم الحقوق العينية على مؤن التجهيز , لان هذه الأعيان مستحقة ومتعلقة بغير الميت , وحينئذ يجهزه أقاربه ممن تلزمهم نفقته , لان التركة في نظرهم هي ما تركه الميت خاليا من تعلق حق الغير وهذا للجمهور .
2- تقديم التجهيز لإنّ سترته واجبة في الحياة فكذلك في الممات وهذا لأحمد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق