18‏/01‏/2013


الدرس : [18] :  باب : الحقوق المتعلقة بالتركة

[ باب : الحقوق المتعلقة بالتركة ]


[ وقت انتقال التركة إلى الورثة ] 


الأصل أن تنتقل التركة بكاملها إلى ورثة الميت لحظة موته مباشرة إلا في حالة مرض الموت عند من يقول به فيتعلق حق الورثة بالثلثين ويبقى للمريض مرض الموت حق التصرف بالثلث أما حق الدائنين فيبقى متعلق بجميع مال المريض مرض الموت وهنا يوجد اختلاف بين المذاهب بخصوص التركة المدينة بدين مستغرق لكل أموالها أو لجزء معين منها فقد اختلف الفقهاء في وقت انتقالها للورثة على رأيين :
الرأي الأول – الحنفية : التركة المستغرقة بدين لكامل أموالها لا تنتقل ملكيتها للورثة لحظة الموت وتبقى على ذمة الميت حكما وتقديرا حتى تقضى ديونه ودليله على ذلك ما ورد من القران الذي يثبت حق الورثة بعد الدين قال الله تعالى : ) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .... -11- النساء ( فالدين مانع من الإرث ويجوز للورثة دفع الدين وتملك التركة لأنهم خلفاء الميت في ماله وفي حالة كان الدين مستغرق لجزء من التركة فالظاهر عند الأحناف أن الجزء الذي يفي بالدين يبقى على ملك الموِّرث وما زاد عن ذلك ينتقل إلى الورثة . 
الرأي الثاني – الجمهور : التركة المدينة بدين مستغرق أو غير مستغرق تنتقل ملكيتها للورثة لحظة موت الموِّرث لأن الحكم عندهم مرتبط بسببه وجوداً أو عدماً والموت سبب للميراث والدين ليس مانعا للملكية 
ويترتب على هذا الاختلاف عدة أمور منها :
1- نماء التركة وغلتها – كثمار الأشجار وأجرة البيت والسيارة والأرض – تابع للتركة على الرأي الأول تستوفى منه الديون والوصية .
وهو ملك للورثة على الرأي الثاني ومما يؤدي الاختلاف بحساب الوصية اعتمادا على القولين السابقين .
2- فإذا كسب الميت مالاً بعد وفاته  نصب شبكة فصادت صيدا أو كسب جائزة لتأليف كتاب - بعد موته .
فهي ملحقة بالتركة على القول الأول وتكون للورثة حصراً على القول الثاني .
3- النفقات التي تحتاجها التركة تجب على التركة نفسها في الرأي الأول وهي على الورثة في الرأي الثاني .
4- حق الشفعة بعد الموت وقبل سداد الدين لا يثبت للورثة حسب القول الأول ويثبت حسب القول الثاني .
5- لا يصح التصرف بالتركة من الورثة قبل سداد الدين كالقسمة والبيع حسب الرأي الأول وتصح على القول الثاني . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق