18‏/01‏/2013


الدرس : [19] :  باب : الحقوق المتعلقة بالتركة

[ باب : الحقوق المتعلقة بالتركة ]



إذا اجتمعت تلك الحقوق ، فللتركة حالتان:
الحالة الأولى:
أن تكفي التركة لجميع تلك الحقوق , وحينئذ توزع التركة على تلك الحقوق، بحسب كل منها ,كمن توفي وعنده تركة قدرها: مائة ألف ليرة,ومؤن تجهيزه بألف ليرة، وعليه ديون لله تعالى أو للبشر أو لله تعالى وللبشر بعشرين ألف ليرة، وقد أوصى بعشرة آلاف ليرة لشراء كتب شرعية، توزع على طلبة العلم، وله ورثة .
فحينئذ يجهز، وتقضى ديونه : ( 1000+20000=21000 ) .
وتنفذ وصيته ( 100000-21000=79000/3=26333 ليرة وهذا المبلغ ثلث المال الباقي بعد التجهيز و الديون )؛ لأنها أقل من ثلث ما بقي من التركة بعد المؤن والديون(( 10000أقل من 26333)) .
وتقسم بقية التركة وهي : ( 79000-10000= 69000 ) تسعة وستون ألف ليرة على ورثته، وبأي هذه الحقوق الأربعة بدئ، صح وأجزأ.
الحالة الثانية: 
أن لا تكفي التركة لجميع تلك الحقوق الأربعة، وحينئذ التركة في هذه الحالة، ثلاثة أقسام:
أولاً: أن تكفي لمؤن التجهيز والديون فقط. 
فيجهز الميت وتقضي ديونه، أما وصاياه وحق الورثة فيسقطان.
ثانياً: أن تكفي التركة لواحد من الديون أو مؤن التجهيز، وحينئذ تسقط الوصية والإرث. 
لكن هل تُقدم الديون أم مؤن التجهيز؟
إن كانت الديون مرسلة، فتقدم عليها مؤن تجهيز الميت، باتفاق الفقهاء في المذاهب الأربعة .
وإن كانت الديون متعلقة بعين من التركة، ففي تقديمها على مؤن التجهيز، قولان للفقهاء:
القول الأول: تقدم هذه الديون، وإليه ذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية.
القول الثاني: تقدم مؤن التجهيز، وإليه ذهب الحنابلة .
ثالثاً: أن تكفي التركة لمؤن التجهيز والديون والوصايا فقط ، وحينئذ تقدم مؤن التجهيز والديون، أما الوصايا، فلا تنفذ بكاملها، وإنما يقسم الباقي بعد المؤن والديون على ثلاثة: ثلث للوصية، وثلثان للورثة.

أمثلة على الحقوق المتعلقة بالتركة 
المثال الأول : هلك هالك وبقي من تركته 500 ليرة بعد سداد الحقوق المتعلقة بالتركة ومؤنة تجهيزه وعليه ديون 1000 ليرة (( لسعيد 200 ليره ولطارق 300 ليره وهاني 150 ليره أجرة عمله وعليه زكاة 350 ليرة )) ....
الحل : أجمع الديون فسوف تجد أنها 1000 ليرة أنسب الباقي من التركة 500 ليره للمجموع الكلي للديون ستجد أنه نصف {500/1000=1/2 } .
حصة سعيد= 200* 1/2=100 ليره .
حصة طارق = 300*1/2=150 ليره .
حصة هاني = 150*1/2=75 ليرة .
حصة الزكاة = 350*1/2= 175 ليرة .
وعلى هذا فقس , وهذا مبدأ المحاصة الذي ذكرناه سابقاً .

المثال الثاني : يوضح كيف تقسم التركة حسب ترتيب الحقوق المتعلقة بها :
هلك هالك وبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :100 ليرة مؤن تجهيزه -100 ليرة دين موثق برهن -100 ليرة دين ليس فيه رهن -100 ليرة وصية جائزة – وهلك عن : زوج وأخت شقيقة .
فإذا خلف مائة ليرة صرفت في مؤن تجهيزه ،وترك الباقي عند الإمام احمد خلافا للجمهور فتصرف للدين الموثق برهن .
وإذا خلف مائتي ليرة فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق ، وترك الباقي .
وإذا خلف ثلاثمائة ليرة فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقي .
وإذا خلف ستمائة ليرة صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق ، ومائة ليرة في الوصية ومائة ليرة للزوج ، ومائة ليرة للأخت الشقيقة .

مثال ثالث : يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤنة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤنة التجهيز ألف (1000) والباقي أربعة آلاف (4000) لمرتهن السيارة على مذهب احمد وعند الجمهور تعطى الخمسة آلاف لمرتهن السيارة .
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤنة التجهيز (1000)، وأعطي المرتهن خمسة آلاف (5000) والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤنة التجهيز (1000) وأعطي المرتهن (5000) وأعطي المقرض (4000) وأعطي الموصى له (1000) والباقي (2000) للورثة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق