18‏/01‏/2013


الدرس : [29] : ميراث الجد الصحيح ..


ثانياً
الجد الصحيح

الجد الصحيح  : وهو أصل وارث مذكر غير مباشر .
المراد به هنا الجد العصبي أو أب الأب، ويسمى الجد الصحيح أو الجد الثابت : وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
ويقابله الجد الرحمي، ويسمى الجد الفاسد أو الجد غير الثابت كأبي الأم : وهو الذي يدلي إلى الميت بأنثى، فهو ليس صاحب فرض ولا عصبة، بل هو من ذوي الأرحام .
والجد كالأب في الأحوال الثلاث المتقدمة،ولكن لا يرث شيئاً مع وجود الأب، للقاعدة العامة:
« من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة » فيسقط الجد بالأب.
والجد الصحيح ، إما أن يكون معه إخوة وأخوات ، أشقاء أو لأب ، وإما أن لا يكون معه أحد من هؤلاء ..
 فإن لم يكن مع الجد الإخوة والأخوات ، فإن الجد يكون له ثلاث حالات كالأب تماما، وهي الحالات التي ذكرناها في ميراث الأب وهي .

أ ـ يرث الجد بطريق الفرض السدس :
وحده إذا كان المتوفى قد ترك فرع وارث مذكر ÷ ابناً أو ابن ابن وإن نزل × فللجد السدس.
فإذا مات رجل وترك زوجة وابناً وجداً، كان للزوجة الثمن فرضاَ لوجود الفرع الوارث، وللجد السدس فرضاَ، والباقي للابن تعصيباً.
وإن مات رجل وترك ابن ابن، وجداً، فللجد السدس فرضاً، والباقي لابن الابن بالتعصيب.

ب ـ ويرث بطريق التعصيب :
وحده إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقاً: فيأخذ الجد كل المال أو الباقي منه بعد أصحاب الفروض.
فإذا مات شخص عن زوجة وجد، كان للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، وللجد الباقي تعصيباً.
وإذا لم يترك الميت سوى الجد فله جميع التركة.

جـ ـ ويرث بالفرض والتعصيب معاً :
إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث ÷ بنت أو بنت ابن و إن نزلت× فيأخذ الجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
فلو مات شخص عن زوجة وبنت ابن وجد: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النصف، وللجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.

و- الحجب : 
لا يرث الجد مع وجود الأب تمشيا مع القاعدة العامة . ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة) والجد القريب يحجب الجد البعيد .

ودليل ميراث الجد:
قوله تعالى: { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } [النساء:11/4] فإن الجد يسمى أباً مجازاً لغة وعرفاً عند عدم الأب.
وقد ورد إطلاق لفظ الأب عليه في آيات غير قليلة ، ومن هذه الآيات قوله تعالى { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }[ الأعراف:31]..
 ومعلوم أن سيدنا آدم عليه السلام ليس أبا حقا مباشرا لأي واحد منا ، لأنه الجد الأعلى .
ومنها قولة تعالى حكاية عن يوسف { وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ }[يوسف:38] ومعلوم أن يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإسحاق وإبراهيم جدان ليوسف عليه السلام ، ومع ذلك سمى كلا منهما أبا.
ـ وما رواه عمران بن حصين: «  أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ..
فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟
قَالَ : " لَكِ السُّدُسُ " . 
فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، قَالَ : " لَكَ سُدُسٌ آخَرُ " , فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ , قَالَ : " إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ . . » .
ـ وأما الإجماع : فقد أجمع فقهاء الصحابة ومن بعدهم على أن الجد يرث عند عدم وجود الأب ، ولا نعرف في ذلك خلافا.
ويشترط لتوريث الجد بالحالات السابقة –  عند الجمهور – عدم وجود إخوة سواء كانوا أشقاء أم لأب منفردين أم متعددين ذكوراً أم إناثاً ولم يشترط الحنفية هذا الشرط .

حالات الجد التي يختلف فيها الجد عن الأب فهي خمسة :
الحالة الأولى :
 الأب لا يحجب عن الميراث أبدا إلا إذا وجد مانع من موانع الميراث ، أما الجد ، فإنه يحجب عن الميراث بالأب حجب حرمان  فلا يرث مع وجود الأب ،ويحجب الجد البعيد بالجد القريب تمشيا مع القاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة) .
الحالة الثانية :
 أن الأب يحجب أم نفسه عن الميراث ، ولا يحجبها الجد بل ترث معه إجماعا ، والجدة الأبوية لا ترث مع وجود الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها زوجته ، وكذا أم أم الأب لأنها أم زوجته ، فهما لا تدليان إلى الميت بواسطة ، بخلاف أم أبي الأب فلا ترث مع الجد لإدلائها به إلى الميت والقاعدة التي تبين لنا ميراث الجد مع الجدة هي ( كل جدة تنتسب إلى الميت بواسطة لا ترث معه) .
الحالة الثالثة :
 أجمع الفقهاء أن الأب مع الفرع المؤنث يرث السدس فرضا وما بقي بعد أصحاب الفروض تعصبا .
واختلفوا في الجد ، فمنهم من قال : هو كالأب في الجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة .
ومنهم من قال : بل يرث الجد حينئذ بالعصوبة وحدها.
 الحالة الرابعة :
 أجمع فقهاء المسلمين أن الأب يحجب الأخوة والأخوات من أية جهة كانوا ، وأما الجد فإنه يحجب الأخوة والأخوات لأم بالإجماع ، أما الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب فإن الفقهاء قد اختلفوا في ميراثه معهم ، فقال أبو حنيفة وقوم : نعم يحجبهم ، وقال الأئمة الثلاثة لا يحجبهم.
الحالة الخامسة:
 أجمع الأئمة الأربعة على أن الأب يحجب الأم من ثلث التركة إلى ثلث الباقي في المسألتين الغراويتين ، وأن الجد لا يحجبها إلى ذلك ، ولا يبالي الجد بأن نصيبها أكثر أو قريب من نصيبه ، لعدم تساويهما في القرابة إلى الميت ، لأن الأم أقرب إلى الميت من الجد .
والمسألتان الغراويتان هما ( أب ، أم ، زوج ) و ( أب ، أم ، زوجة ) فإن الأم في هاتين المسألتين تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث كل التركة ، لكي لا تستحق الأم أكثر مما يستحقه الأب أو قريبا منه.
 مشابهة الجد للأب :
 والجد يشبه الأب بالأمور التالية :
 1- أن الجد يشبه الأب في حجب أولاد الأم.
 2- إذا زوج الجد الصغير أو الصغيرة لم يكن لهما خيار إذا بلغا.
 3- لا ولاية للأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر الرواية كالأب.
 4- لا يقتل الجد بولد الولد.
 5- تحريم زواج الجد وحفيده في منكوحة كل واحد منهما بعد وفاته أو طلاقه.
 6- عدم قبول الشهادة من كل واحد إلى الآخر.
 7- في صحة استيلاد الجد مع عدم الأب .
 8- لا يجوز دفع الزكاة إليه.
 9- حق الولاية على أبن الابن بالنفس والمال.
مشابهة الجد للأخ.
 والجد يشبه الأخ في الأمور التالية:
 1- أن الجد بشبه الأخ في أنه إذا كان للصغير جد وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا كم هي في الميراث على الأخ والأم.
 2- عدم فرض النفقة على الجد المعسر .
 3- عدم وجوب صدقة الفطر للصغير على الجد.
 4- لا يصير الصغير مسلما بإسلام الجد.

الأمثـلة:
1- جد وبنت وابن ابن: للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر، ولعدم وجود الأب، وللبنت النصف فرضاً لانفرادها والباقي لابن الابن تعصيباً.

2- أب وجد لأب وابن و بنت:للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر ، ولا شئ للجد لوجود الأب ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

3- جد وزوجة : للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللجد الباقي تعصيباً .

4- زوجة وأم وجد : للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث والاثنين فصاعداً من الأخوة والباقي للجد تعصيباً .

5- جد و بنت و بنت ابن : للبنت النصف وبنت الابن السدس وللجد السدس والباقي تعصيباً .

6- جد وابن و ابن ابن  : للجد السدس والباقي للابن تعصيباً ولا شيء لابن الابن .

هناك 3 تعليقات:

  1. اريد بحث كامل حول ميراث الجد مع الاخوة واكيف اختلف الصحابة

    ردحذف
  2. السلام عليكم
    اريد مساعدة حول اشكاليات ميراث الجد مع الاخوة

    ردحذف
  3. تابعونا ع الفيس
    https://www.facebook.com/Alfaradi

    ردحذف