18‏/01‏/2013



الدرس : [25] :  باب : الحقوق المتعلقة بالتركة

[ باب : الحقوق المتعلقة بالتركة ]


أســــباب الإرث

السبب لغة : ما يتوصل به إلى غيره حسياً مثل الطريق يوصلك إلى البيت أو معنوياً مثل العلم يهديك إلى الخير ويوصلك إلى الهداية.
والسبب من الأحكام الوضعية : و هو ما يتوصل به المرء إلى مقصود ما, قال الله جل وعلا : (( مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ )) [الحج:15]. 
وفي الشرع : ما يجعله الشارع علامة لحكم شرعي وجوداً وعدماً . 
فيوجد الحكم الشرعي بوجود هذه الأمارة، وينتفي الحكم الشرعي بانتقاء هذه الأمارة, فمثلاً : الحكم الشرعي لمن زنا بعدما أحصن أنه يرجم، فجعل الشارع الزنا مع الإحصان علامة على حكم شرعي،..
وهو: الرجم حتى الموت؛ فمن زنا بعد أن أحصن فقد أتى بسبب حكم شرعي، وهو: أن يرجم حتى الموت. (وجوداً): أي: إذا وجد الزنا وجد الحكم، وهو: الرجم حتى الموت. 
(وعدماً): أي: إذا لم يزن المحصن لم يرجم حتى الموت. 
مثال ذلك أيضاً: زوال الشمس عن كبد السماء علامة على صلاة الظهر, ووجود مثلي الظل علامة على صلاة العصر, وهكذا. 
أيضاً : حلول شهر رمضان علامة على حكم شرعي، وهو: صيام هذا الشهر. ......
وفي الاصطلاح : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
فائدة :" ما يلزم من وجوده الوجود قيد يخرج الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط كما سبق."
" ومن عدمه العدم قيد يخرج المانع من الإرث فإنه يلزم من وجوده العدم كما سيأتي."

وللإرث أسباب ثلاث :
السبب الأول : النسـب : وهو في اللغة : مطلق القرابة ، وفي الاصطلاح : الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
فالنسب هو الصلة والقرابة والنسبة مصدر الانتساب ... 
وعلم النسب : هو علم يتعرف منه انساب الناس وقواعده الجزئية والكلية، والغرض منه الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص ، وهو علم عظيم النفع جليل القدر.
ثم لا يخفى ان النسب يأتي بمعنى الإضافة أي إضافة شيء الى بلد أو قرية أو مهنة أو مذهب أو عقيدة أو والد أو علم .. 
كقولنا فلان شافعي أو نحوي أو معتزلي أو بصري أو قحطاني أو عدناني... الخ.
وفي مصطلحات العلماء قال ابن خلدون : هو العلم الذي يبحث في تناسل القبائل والبطون من الشعوب ، وتسلسل الأبناء من الأباء والجدود .
وتفرع الغصون من الأصول في الشجرة البشرية بحيث يعرف المرء من أي سلف أنحدر وفرعه عن أي أصل صدر .
والنسب ضربان ...ضرب بالطول وضرب بالعرض وكما يلي :
- ضرب الطول ... وهو ما كان بين الأباء والأبناء.
- ضرب العرض ... وهو ما كان بين الأخوة أنفسهم ، وبين الأخوة وبني الأعمام وكما يقال له في بني فلان نسب.
وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في موضعين ، قال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً) . وقوله تعالى : (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وبيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً) .
وجمعا في موضع واحد وهو قوله تعالى : (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فلا أنسَابَ بَيْنَهُمْ).
وعلى كل فالنسب عندهم هو أن تذكر الرجل فتقول هو فلان بن فلان وتنسبه الى قبيلة أو بلد أو مهنة أو مذهب أو علم من العلوم أو غير ذلك.
وثم أنه يقال (نسابة القوم) فيما إذا كان عليماً بالأنساب كما يقال (نساب) ورجل نساب ومثله عميد وعميد القوم .
وينقسم الورثة بالنسبة إلى هذا السبب إلى ثلاثة أقسام :
1- الفـروع : وهم أولاد الميت ذكورأً وإناثاً وأولاد أبنائه الذكور وإن نزلوا لقوله تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء : 11] .
2- الأصـول : وهم الآباء والأمهات والأجداد من قبل الأب والجدات لقوله تعالى : ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:11] .
3- الحواشي : وتشمل فرع الآباء وهم الأخوة الأشقاء أو لأب وبنوهم والأخوة لأم وفرع الأجداد وهم : الأعمام الأشقاء أو لأب وبنوهم لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) .[متفق عليه]
وهذا السبب أي "" النسب"" يورث به من الجانبين تارة كالابن مع أبيه والأخ مع أخيه ومن احد الجانبين تارة أخرى كالجدة ( أم الأم ) مع ابن ابنتها وابن الأخ مع عمته . 
أقوى هذه الأسباب : النسب لما يلي :
* السابق في الوجود فمن وقت الولادة يرتبط بالموِّرث والنكاح والولاء طارئان .
* عدم زواله والنكاح يزول بالطلاق .
* أن يحجب النكاح نقصاناً والولاء حرماناً ولا يحجبانه .
* أنه يورث به بالفرض والتعصيب والنكاح يكون بالفرض فقط والولاء بالتعصيب فقط .
فائدة : قال في التاج والإكليل لمختصر خليل : وقد تجتمع أو بعضها في الشخص الواحد كمن اشترى بنت عمه وأعتقها وتزوجها لكن لا يرث هنا بالولاء لأنه محجوب. والأخ للأم إن كان ابن عم فإنه يرث بالفرض والتعصيب، وكذلك الزوج إن كان ابن عم أو مولى، وكذا البنت إذا اشترت أباها وأخاها فإنها ترث بالفروض والتعصيب.

السبب الثاني : النـكاح .
النكاح في اللغة المخالطة والضم يقال نكح المطر الأرض أي اختلط في ثراها، ويقال: تناكحت الأشجار: أي انضم بعضها إلى بعض، ويراد بالنكاح الزواج يقال : نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها ويراد به الوطء ويقال : نكحها وينكحها أي باضعها.
وفي الاصطلاح : عقد الزوجية الصحيح بين رجل و امرأة تحل له شرعاً وإن لم يحصل دخول بالزوجة أو خلوة صحيحة. 
إن النكاح هو عقد للتزويج يتضمن إباحة الاستمتاع ببضع المرأة وسائر بدنها، إذا كانت المرأة غير محرمة عليه بنسب أو رضاع أو صهر.
وأثره بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به، فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها، وذلك لجواز تعدد الزوجات، فيصبح الرجل حقاً مشتركاً بينهن.
فخرج بقولنا العقد - وطأ الشبهة وإن لحق به الولد ووطأ الزنا وبقولنا الصحيح خرج النكاح الفاسد فلا أثر له في الإرث .
فيثبت الإرث بين الزوجين بمجرد العقد الصحيح لعموم قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ ولقوله تعالى :﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ و المرأة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح لحديث علقمة عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قضى في برْوع بنت واشق بمثل ما قضى به . - رواه الخمسة وصححه الترمذي -.
أما العقود المجمع على فسادها فلا عبرة بها وبناء على هذا فالزفاف والدخول بالزوجة والتمتع بها أمور لا يتوقف عليها صحة الميراث ومثال ذلك :
أ‌- عقد رجل على امرأة عقد صحيح ثم توفي قبل الزفاف وخلف تركة فالزوجة في هذه الحالة تصبح وارثة في تركة زوجها .
بعدما تم العقد بين الخطبين توفيت الخطيبة ولها تركة فزوجها في هذه الحالة يصبح وارثاً فيها.
ميراث المرأة المطلقة.
المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً إذا مات الزوج وهي ما تزال في العدة ترث من زوجها باتفاق المذاهب وكذا إذا ماتت الزوجة فزوجها يرثها مادام طلاقها رجعيا باتفاق الفقهاء لأن الزوجية تعتبر قائمة في الطلاق الرجعي ما دامت العدة موجودة .
المطلقة طلاقاً بائناً من زوجها وماتت وهي في العدة فلا يرثها زوجها باتفاق المذاهب أما إذا مات الزوج وكان قد طلق زوجته طلاقاً بائناً ففي المسائلة قولين :
أ- إذا طلقها الزوج طلاقا بائنا في حال صحته فلا ترث منه باتفاق المذاهب لعدم اتهام الزوج بالفرار من إرثها .
ب- وإذا طلقها بائنا في مرض موته فاختلف الفقهاء على النحو التالي :
الشافعية: لا ترث منه فعندهم البينونة قطعت الزوجية التي هي سبب الإرث وهم لا يتوسعون كثيرا في أحكام مرض الموت وأثره على تصرفات المريض .
الجمهور : ترث منه ويسمى طلاق الفرار قصد أن يطلقها ليفر من ميراثها فيعاقب بعكس مقصوده مع تفصيل واختلاف بين المذاهب :
1- الحنفية : ترث من مطلقها الذي مات ويشترطون عدم انقضاء العدة وإلا فلا ترث .
2- المالكية : ترث منه ولو انقضت عدتها وحتى لو تزوجت لعموم الآثار في ذلك .
3- الحنابلة : ترث منه ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج غيره فإن تزوجت فلا ترث.
واستدل الجمهور بما رواه أبو سلمة رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فوّرثها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها – أخرجه البيهقي -

السبب الثالث : الـولاء .
وهو لغة : بمعنى القرابة والارتباط .
و يطلق على عدة معان، منها المحبة، والنصرة، والاتباع، والقرب من الشيء والدنو منه.
جاء في لسان العرب : الموالاة. كما قال ابن الأعرابي : أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان فلانا: إذا أحبه.
والموالاة ضد المعاداة، والولي ضد العدو. قال تعالى: " يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا " سورة مريم. 
والموالاة من والى القوم. قال الشافعي في قوله صلي الله عليه وسلم : «من كنت مولاه فعلي مولاه» أخرجه أحمد والترمذي وقال الألباني: صحيح.
الولي : القرب والدنو. والموالاة: المتابعة .
الولاء شرعا : هو موافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات، فسمة وليُّ الله هو محبته لما يحب الله. 
ورضاه بما يرضي الله، وعمله بذلك كله، وميله إليه على وجه الملازمة له.
وفي اصطلاح علم المواريث : العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم سواء كان العتق تبرعاً أو عن واجب من نذر أو زكاة أو كفارة لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم – (( إنما الولاء لمن أعتق ))[متفق عليه] ..
والتوارث بالعتق يكون من جهة واحدة وهي جهة المعتق الذي باشر العتق أما العتيق فلا يرث من سيده ويستحق الإرث بعده عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم .
ولا نطيل الكلام في هذا الباب لأن الولاء أصبح بحث تاريخي محض لعدم وجوده في عصرنا الحاضر .

أسباب الإرث المختلف فيها .
أسباب الإرث المختلف فيها كثيرة من أهمها :
1- جهة الإسلام :
هل يرث بيت المال بجهة الإسلام أم لا ؟
للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال كما يلي :
الأول : أن جهة الإسلام ليس سبب من أسباب الميراث مطلقاً سواء كان بيت المال منتظماً أو غير منتظم فما بقي من المال بعد الفروض فلأولي الأرحام , وهذا قول الحنفية والحنابلة .
دليلهم قوله تعالى :" وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "(7) سورة الأنفال .
الثاني : إن جهة الإسلام سبب من أسباب الإرث مطلقاً سواء كان بيت المال منتظماً أو غير منتظم وهذا قول المالكية وأحد قولي الشافعية .
دليلهم : لأن من لا عاقلة له يعقله المسلمون فكذلك من لم يكن له وارث ورثه المسلمون .
الثالث : أن بيت المال يكون وارث من لا وارث له إذا كان منتظماً وهذا القول الراجح للشافعية وقول في مذهب المالكية.
2- المولاة والتعاقد :
المولاة هي : ما كان يُفعل في الجاهلية حيث كانوا يتعاقد الرجل مع الآخر بقوله دمي دمك وهدمك هدمي وترثني وأرثك, ..
قال تعالى : { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا } (33) سورة النساء .
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم، في قوله {وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ }[النساء:33] ..
أي ورثته، وعن ابن عباس في رواية : أي عصبة، قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس:
مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا*****لا تظهرن لنا ما كان مدفونا
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الأخر .
وكان يتوارثون به في الإسلام فهل نسخ ذلك , و هل الموالاة والمعاقدة من أسباب الإرث أم لا ؟ .
أختلف العلماء على قولين :
الأول : أن ولاء الحلف لم ينسخ فهو من أسباب الإرث بشرط أن لا يكون هناك وارث أولى .
وهذا هو قول الحنفية ورواية عن أحمد والحكم وحماد وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين .
الثاني : أن ولاء الحلف منسوخ بقوله تعالى :
{ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (75) سورة الأنفال وهو قول المالكية والشافعية والمشهور عن الحنابلة وهو مذهب زيد.
دليلهم : قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» ولأن أسباب التوارث محصورة في رحم ونكاح وولاء .
3- الإسلام على يده :
من اسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له ؟ .
اختلف العلماء على خمسة أقوال :
الأول : الولاء له مطلقاً و به قال إسحاق بن راهويه ورواية عن احمد والليث بن سعد وطاووس وقضى به عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ..
ومال إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله وهو قول الحنفية .
دليلهم :
1 - حديث تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته . رواه أبو داود والترمذي وقال لا أظنه متصلاً , قال عنه في المنتقى هو حديث مرسل . وقد رويت له شواهد منها حديث أبي أمامة .
قال البخاري في الصحيح ويذكر عن تميم الداري رفعه قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته .
واختلفوا في صحة هذا الخبر .
2 - حديث راشد بن سعد قال : قال رسول الله : «من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه ويدي عنه» رواه سعيد .
3 - وقال أيضاً حدثنا عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم السامي عن أبي أمامة : قال : قال رسول الله : «من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه» .
4 - قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله .
الثاني : المنع مطلقاً وقال به جمهور العلماء منهم الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ورواية عند الحنابلة .
حجتهم : قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق » ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه .
الثالث : إن أسلم على يديه وعاقده ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه لغيره وقال به الحنفية.
الرابع : إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله .
الخامس : إن هذا الحكم ينطبق على الحربي دون الذمي وهو قول يحيى بن سعيد .
4- الالتقاط :
وهو أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في مكان ما أو ضل ولم يعرف أهله , قال في لسان العرب : وأَما الصبـيّ الـمنبوذ يَجِده إِنسان فهو اللقِـيطُ عند العرب، ..
والذي يأْخذ الصبـي أَو الشيء الساقِط يقال له : الـمُلْتَقِطُ.
وحكم أخذ اللقيط فرض كفاية جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه )) قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب وفي سنده عمر بن روبية التغلبي قال البخاري فيه نظر وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث قيل تقوم به الحجة قال لا ولكن صالح 
ما حكم التوريث بالالتقاط ؟.
أختلف العلماء على قولين :
الأول : عدم التوريث به واللقيط حر لا ولاء عليه وهو قول الجمهور .
ووجه رأيهم أن سبب الميراث هو وجود علاقة بين الموِّرث والوارث بالنسب والولاء والملتقط ليس بينه وبين اللقيط هذه العلاقة .
واستدلوا بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح فلا يرث كالأجنبي .
الثاني : ثبوت التوريث بالالتقاط و به قال إسحاق بن راهويه والليث ورواية عن الإمام أحمد .
ودليلهم : حديث واثلة المذكور أعلاه .
ويرى ابن القيم رحمه الله أن إنعام الملتقط على اللقيط بالتربية والإحسان ليس دون إنعام المعتق على العبد بعتقه وبما أن الإنعام بالعتق سبباً في توريث المعتق لعتيقه مع عدم وجود النسب فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سبباً له مع أنه قد يكون أعظم موقعاً وأتم نعمة .
وكما أن الملتقط يتساوى مع المسلمين في مال اللقيط ويمتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق