18‏/01‏/2013

 الدرس : [28] : ميراث الأب ..




أحـوال أصـحاب الفـروض
أصحاب الفروض اثنا عشر وارثاً :

1- أربعة من الذكور وهم : { الأب – الجد الصحيح – الأخ لأم – الزوج } .
2- وثمانية من الإناث وهنّ : { الأم – الجدة الصحيحة – الأخت لأم – الزوجة –
                                      البنت – بنت الابن – الأخت لأب و أم – الأخت لأب } .

تنبيه هام : ينسب الورثة دائماً وباستمرار إلى الميت حصراً فيقال زوجة أي زوجة الميت ويقال ابن أي ابن الميت ويقال جدة أي جدة الميت ويقال عم أي عم الميت وهكذا .....  

أولاً
الأب : أصل وارث مذكر مباشر .
للأب ثلاث حالات وهو من الستة الذين لا يحرمون من الميراث مطلقاً :
ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ، ويرث أحيانا بالعصبية وحدها ، ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا ، فهذه ثلاث حالات أجمع عليها الأئمة الأربعة وأصحابهم.

 الحالة الأولى : 1/6 السدس ..
 أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس : أي الخالص عن التعصب أي بالفرض وحده ، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل ، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر ، أو أن لا يكون ، وإذا كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنائه وأن لا يكون .
والدليل على توريثه هذه الحالة قوله تعالى :{ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } .

الحالة الثانية : ع : عصبة ..
 أن يرث بالتعصب المحض ، وهذه الحالة مع غير الولد ، فيأخذ المال أن انفرد ، وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جدة فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ، وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركة والدليل على هذه الحالة قولة الله تعالى { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، والذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض المقدرة هو الوارث بالعصوبة .
ثم قال : { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } للأم مع الأخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للأخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب.

 الحالة الثالثة : 1/6 + ع ..
 أن يرث بالفرض والتعصب معا ، وهذه الحالة تكون مع إناث الولد ، أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى : { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } ..
ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقى بالتعصب ، لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر" والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن ، واجمع أهل العلم على هذا كله ، وليس في حالات الأب اختلاف بين العلماء.

 أمثلة على حالات الأب :

 1- ماتت عن أب ، وزوج ، وابن .
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر ، وتكون المسألة من اثنتي عشرة سهما ، للأب سهمان ، وللزوج ثلاثة ، وسبعة للابن .

2- ماتت عن زوج ، وأب ، وبنت :
 للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث ، وللبنت النصف ، وتكون المسألة من أثني عشر سهما ، للزوج ثلاثة ، وللأب سهمان فرضا وللبنت ستة أسهم ويبقى سهم واحد فيعطى لأولى رجل ذكر ، وفي هذه المسألة هو الأب فيكون له ثلاثة أسهم : اثنان فرضا وسهم تعصبياً ...........

3- مات عن أب ، وزوجة ، وابن :
 للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن تعصيبا ، فتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ، أربعة للأب ، وثلاثة للزوجة ، والباقي سبعة عشر سهما للابن .

4- مات عن أب ، وزوجة ، وابن ، وبنت.
 للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر والمؤنث ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والابن يعصب أخته ويأخذان باقي التركة تعصيبا ، وتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ،للأب منها أربعة أسهم ، وللزوجة ثلاثة أسهم ، وللابن والبنت الباقي سبعة عشر سهما ، وعندئذ تصحح المسألة من سبعة وعشرين ، لأن السبعة عشر لا تقسم على الابن والبنت بدون كسر ، فنضرب أصل المسألة بثلاثة ( أي للبنت سهم وللابن سهمان) فتصبح من أثنين وسبعين سهماً.

5- مات عن أب ، وبنتين ، وزوجة:
 للأب السدس فرضا ، وللبنتين الثلثان ، وللزوجة الثمن ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة أسهم فرضا ، وللبنتين ست عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة أسهم واحد فيعطى للأب تعصيبا لأنة أولى رجل ذكر .

6- مات عن أب ، وبنت ابن ، وزوجة:
 للأب السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث ، ولبنت الابن النصف لعدم وجود غيرها من البنات ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة أسهم ، ولبنت الابن النصف اثنا عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة أسهم ، ويبقى خمسة أسهم فتعطى للأب تعصبا لأنه أولى رجل ذكر.

7- مات عن أب.
 التركة جميعها تكون للأب ، لأنه العصبة الوحيدة في المسألة فيأخذها تعصيباً.

8- مات عن أب وابن ابن :
للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر ، والباقي لابن الابن تعصيباً .

9-  هلك عن أب وبنت:
للبنت النصف فرضاً وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث المؤنث.

 
10- توفي عن زوجة وأب:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي تعصيباً.

11- توفي عن أب فقط:
يأخذ جميع التركة تعصيباً لانفراده وهو العصبة الوحيد.

12- توفي عن أم و أب فقط:
تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي تعصيباً لانفراده وهو العصبة الوحيد.

فائدة : أحوال الأب متفق عليها بين المذاهب ولا خلاف فيها لوجود النص والحديث الصحيح المشهور في هذا العلم .

هناك تعليق واحد: