19‏/01‏/2013


الدرس : [31] : ميراث الأخوة لأم ..

رابعاً

أحوال أولاد الأم :الأخوة والأخوات لأم

ملاحظة مهمة ::: ما ينطبق على الأخ لأم من أحكام ينطبق على الأخت لأم لذلك لا نكرر حالات الأخت لأم مع ميراث النساء .

تعريفهم : وهم إخوة المتوفى من أمه ، ويسمون ( بنى الأخياف ) ولا يرثون إلا بالفرض ، ولا يكونون من العصبة أبدا ، وقد ثبت ميراثهم ومقداره بنص القرآن الكريم فقال تعالى : في سورة النساء الآية 12: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12].
وفي الآية الأخيرة منها 176 وهي التي تسمى آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176].

معنى الكلالة  في الآية الأولى : فهي التي لا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم ، وأما التي في آخر سورة النساء : فهي التي لا ولد ذكرا فيها ، وهم إخوة لأب وأم أو إخوة لأب .
فجاءت الآية الأولى لبيان حال الإخوة من الأم ، وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان و العلات حتى يقع البيان بجميع الأقسام ، ولو شاء ربك لجمعه وشرحه.

والمراد بهذه الآية الأخ ، والأخت من الأم بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : (وله أخ ، أو أخت من أم )  ..
 ويدل أيضا على أن المراد بالآية الإخوة لأم ، أن الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بالتعصب ، والأخوات الأشقاء أو لأب يرثن بالفرض والتعصب أما هنا فقد أقتصر على الإرث بالفرض فقط ، فدل على أن المراد هم الإخوة لأم .

لهم ثلاثة أحوال وهم أخوة الميت لأمه دون أبيه :
 
الحالة الأولى : السدس .
أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند عدم وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

الحالة الثانية :الثلث .
أن يكون فرضهم الثلث للاثنين من الإخوة والأخوات لأم فصاعدا، سواء أكانوا رجالا أو نساءاً أم كانوا رجالا ونساء ، ويتقاسمون الثلث مهما كان عددهم بغير تفرقه بين الرجل والأنثى ، فتأخذ الأنثى من ولد الأم ، مثل ما يأخذ الرجل ، والدليل على ذلك قول الله تبارك على ذلك قول الله تبارك وتعالى :
﴿  فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  ﴾ ..

ووجه التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما جميعا قد اشتركا في العلة الضعيفة التي توريثهما – وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم – فلم يكن بد من التسوية بينهما مع أن أساس باب الميراث أن الأنثى تأخذ نصف الذكر الذي من درجتها.

الحالة الثالثة :الحجب .
أنهم يحجبون من الميراث حجب حرمان بنوعين من الورثة:
 الأول : فرع الميت الوارث مطلقاً ، سواء أكان ذكرا أو أنثى كالابن أو أبن الابن والبنت و بنت الابن.
الثاني : : الأصل المذكر الوارث كالأب أو أبي الأب.

أما الأصل المؤنث كالأم فإنه لا يحجب الإخوة لأم ، بل يرثون معها ، ويحجبونها أيضا حجب نقصان إذا تعددوا من الثلث إلى السدس ، والله أعلم.


الأمثـلة

1- مات عن أخ شقيق، وأخ لأم وزوج :
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس فرضاً لانفراده و عدم وجود من يحجبه، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً.

 
2- توفي عن جد ، وجدة (أم الأب) وأخ لأم :
للجدة أم الأب السدس لأنها جدة صحيحة والباقي للجد تعصيباً ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالجد اتفاقاً.

 
3- توفيت عن زوج وأم وثلاثة من الأخوة لأم :
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة وللأخوة لأم الثلث يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر.

 
4- توفي عن بنت ابن وأختين لأم وأخ شقيق:
لبنت الابن النصف لانفرادها والباقي للأخ الشقيق ولا شئ للأختين لأم لحجبها بالفرع الوارث.

5- هلك عن أخت لأم و أخوين لأم وأم أم وعم لأبوين :
الأخوة لأم يأخذون الثلث يقتسمونه بالسوية الذكر مثل الأنثى وللجدة الصحيحة السدس والباقي للعم الشقيق تعصيباً.



الدرس : [30] : ميراث الزوج ..

ثالثاً
أحوال الزوج

الزوج : هو ذكر بينه و بين أنثى عقد نكاح صحيح ولا يشترط الدخول أو الخلوة .
وله حالتان :
أ- النصف : (1/2) عند عدم الفرع الوارث للزوجة المتوفاة – الولد أو ولد الابن وإن سفل،لقوله تعالى :
( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) فالآية تنص على أن للزوج النصف عند عدم أولاد الزوجة (وهم الفرع الوارث لها) سواء كانوا منه أو من غيره ثابت النسب أم غير ثابت النسب كولد الزنا أو ملاعنة مباشر صلبياً كالابن أو البنت أم غير صلبي كابن الابن أو بنت الابن ذكراً أم أنثى واحداً أم أكثر .
ب- الربع : (1/4)  عند وجود الفرع الوارث وهو الولد مطلقاً، سواء كانوا منه أو من غيره لقوله تعالى :
( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) أي أن للزوج الربع إن كان للزوجة فرع وارث ولد أو ولد ابن وإن سفل سواء كان منه أو من غيره ثابت النسب أم لا مباشر صلبي أم غير صلبي واحد أو أكثر  .
الأمثــلة
1- توفيت عن زوج وأخ شقيق .
للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً.
2-  توفيت عن زوج وأب .
الزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيباً.
3- توفيت عن زوج وابن ابن .
للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث ولابن الابن الباقي تعصيباً.
 
4- توفيت عن زوج وابن وبنت:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
5-  هلكت عن زوج وابن لها من زنا أو من لعان :
للزوج الربع والباقي للابن تعصيباً .
6- ماتت عن زوج ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة.
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخوين والأخت الأشقاء الباقي يقتسمون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعندئذ تصح المسألة من عشرة أسهم ، للزوج منها خمسة ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، ولكل واحد من الأخوة سهمان.
7- ماتت عن زوج و ابن:
 يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن ، وتصح المسألة من أربعة أسهم ، للزوج منها سهم واحد وللابن ثلاثة أسهم.
8- ماتت عن زوج ، بنت بنت.
 وفي هذه المسألة يرث الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، ولا يمنعه من أخذه النصف وجود بنت البنت ، لأنها ، وأن كانت فرعا ووارثة إلا أنها لم ترث بطريق الفرض أو التعصيب ، وإنما ورث بطريق ذوي الأرحام.
9- ماتت عن زوج ، وبنت.
 للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت ، وللبنت النصف ، فتكون المسألة من أربعة للزوج سهم واحد ، ويبقى للبنت سهمان ، وعندئذ نرد الباقي للبنت فقط ، لأن الزوجين لا يرد عليهما .
10- ماتت عن زوج ، أخت لأب.
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخت لأب النصف ، فتكون المسألة من أثنين للزوج سهم واحد ، وللأخت السهم الآخر .
11- ماتت عن زوج ، أب .
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والباقي للأب تعصيباُ ، لأنه أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض.
12- ماتت عن زوج ، وأخت شقيقة.
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والأخت الشقيقة النصف لعدم وجود من يعصبها أو يحجبها ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والأخت السهم الآخر .
 وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج ، وأخت لأبوين ، فأعطى الزوج النصف ، والأخت النصف ، وقال حضرت رسول الله (صلى الله علية وسلم ) قضى بذلك .

13- ماتت عن زوج ، وأم ، وأختين شقيقتين ، وأختين لأم.
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأم السدس لوجود الأخوات الشقيقتين والأخوات الشقيقات الثلثان ، وللأختين لأم الثلث ، فتكون المسألة من ستة ، وتعول إلى عشرة ، وعندئذ يأخذ الزوج ثلاثة أسهم من عشرة ، والأم واحد من عشرة ، والشقيقات أربعة أسهم من عشرة ، والأخوة لأم سهمان من عشرة.
14- ماتت عن زوج ، وأبن أبن.
 للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأبن الابن تعصيبا وتكون المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وثلاثة أسهم لأبن الابن.
15- ماتت عن زوج ، وأبن قاتل ، وأخ شقيق.
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث لأن الابن محروم بسبب قتله لأمه ، فكأنه غير موجود ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصبا ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والسهم الثاني للأخ الشقيق.
فائدة :
أحوال الزوج متفق عليها بين أئمة المذاهب الأربعة ولا خلاف فيه لوجود النص.
والزوج لا يحجب أحدا من الورثة ، ولا يُحجب بأحد حجب حرمان ، بل يُحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع عند وجود الولد كما ذكرنا.