18‏/01‏/2013

الدرس : [27] : باب : أصحاب الفروض




من النظم التي ينفرد بها الإسلام دون سائر النظم، وضعية، كانت أم سماوية، النظام الإرثي، لا لأنه أعطى سهماً لكل وارث من الأهل، بل لأنه قرر لأجل توزيع التركات نظاماً يكاد يكون فريداً في نوعه.
ومع ذلك فهو حافل بشواهد الحكمة وبعد النظر.
ان الاختلافات المهمة في المسائل الإرثية بين المذاهب الأربعة وكيف أن هذه المذاهب جميعها كانت متفقة في شأن الأسهم المقررة لأصحاب الفروض الإثني عشر وهم : الزوجان والأب والأم والجد والجدة الصحيحان والبنات وبنات الابن والأخ لأم والأخت لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب .
لأن أنصبة هؤلاء وردت في القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول للتشريع عند الجميع.

تعريف الفرض:
الفرض لغةً: التقدير.
وفي الاصطلاح : جزء مقدر شرعاً من التركة لوارث خاص ، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
قولنا: جزء مقدر ، خرج بهذا الإرث بالتعصيب فهو إرث غير مقدر.
وقولنا : شرعاً ، خرج الوصية فإنها نصيب مقدر من الموصي، وليس تقدير من جهة الشرع .
وقولنا : لوارث خاص، خرج بذلك مقادير الزكاة فإنها وإن كانت مقدرة من جهة الشرع إلا أنها ليست لوارث خاص.
وقولنا: لا يزيد إلا بالرد، خرج بذلك الإرث بالرد وهو نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة .
وقولنا: ولا ينقص إلا بالعول، خرج بذلك مسائل العول وهو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
ونظراً لأهمية هذا التقدير والتحديد فقد سمي علم الميراث بعلم الفرائض واشتهر ذلك حتى صار علماً مستقلاً ..


الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى التي ذكرت في آيات المواريث نوعين :

النوع الأول : النصف 1/2 ذكر ثلاث مرات ،، والربع 1/4 ذكر مرتين،، والثمن 1/8 ذكر مرة واحدة.

النوع الثاني : والثلثان 2/3 ذكر مرتين ،، والثلث 1/3 ذكر مرتين ،، والسدس 1/6 ذكر ثلاث مرات.

وقسّمها العلماء هكذا لمجرد الدراسة والتدريس وكذلك لأن مقامات كل نوع متداخلة بعضها في بعض .

وأما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العُمَرِيتين ، وفي بعض مسائل الجد مع الأخوة على ما سيأتي بمشيئة الله تعالى  ..

وللعلماء طريقتان في الكلام على الفروض ومستحقيها 

الأولى - الكلام في كل فرض على حده ومن يرث به، فيذكر النصف ومن يرث به، والربع ومن يرث به،،وهكذا..


الثانية -  الكلام على أصحاب الفروض وأحوالهم، كل واحد على حده، فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع مع بيان شروط كل حالة،وهذه الطريقة هي طريقة القرآن التي سنقتصر عليها لأهميتها.


فائدة : كلمة ولد تطلق في علم الميراث على الذكر والأنثى، فيقال إن كان للميت ولد أي ذكر أو أنثى ، فهي تشمل الاثنين ، فإذا أردنا أن نفرق بينهما قلنا له ابن ولها بنت ، وكلمة زوج تطلق في العربية على الذكر وعلى الأنثى ، ولكن يفرق بينهما في الميراث بوضع التاء للأنثى فيقال مات وترك زوجة وماتت وتركت زوجاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق