18‏/01‏/2013



الدرس : [10] :  باب : الحقوق المتعلقة بالتركة

[ باب : الحقوق المتعلقة بالتركة ]


التعريف الشرعي للتركة  
اختلف الفقهاء في تعريفها على ثلاثة آراء 

(الرأي الأول) : 
لجمهور الفقهاء , التركة : هي ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق مالية، أو حقوق رجح فيها العنصر المالي على الحق الشخصي بقطع النظر عن كون المستحق لها وارثاً أو غير وارث.
وبناء على تعريف الجمهور نلاحظ ؛ أن الحقوق التي تورث هي :
1. جميع أموال الميت سواء كانت مالاً منقولاً ، أم عقارات تكون ميراثاً .
2.الديون التي للميت على الآخرين تكون ميراثاً .
3. الدية التي وجبت بسبب الجناية عليه تكون ميراثاً .
4.الخيارات المتعلقة بالأموال ؛ مثل : خيار العيب ، والشرط ،والشفعة ، والقصاص تكون ميراثاً .
5.نصيب المورث من غلة الإيجارات تكون ميراثاً .
أما الحقوق التي لا تورث عند الجمهور فهي :
1.حق الولاية .
2.حق الحضانة .
3.عقد الوكالة .
لأن هذه الأمور لا تتعلق بالمال، وليست في معنى المال، وتعتبر حق شخصي للمورث .

(الرأي الثاني) : 
ما يتركه الميت من أموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه .
أي أن التركة هي ما يتعدى الأعيان التي تعلق بها حق الغير في حياة المورث فلا تعد من تركة الميت ولا يطلق عليها اصطلاحاً اسم التركة.
وهو تعريف التركة في المذهب الحنفي فعندهم التركة هي الأموال والحقوق المالية بشرط عدم تعلق حق الغير بها فالرهن و المبيع الذي لم يدفع ثمنه لا يدخل في التركة.
فالمال عندهم يشمل: العينيّات من النقود والعقارات والمنقولات ونحوها، والحقوق المالية مثل ديونه على الغير وحقوقه التقاعدية والدية .
 وأما الحق فمنه ما يورث، فيعتبر تركة، كحق الشفعة وحقوق الارتفاق كحق الشرب والمرور والمسيل وحق العلو وحق الرهن وهو المرهون بدين للميت,ومنه ما لا يورث إجماعاً، فلا يعتبر تركة، كحق الحضانة وحق الوظيفة و الولاية,ومنه ما اختلف في إرثه، كحق بقاء الدين المؤجل، إذا مات المدين ولم يحل زمن السداد .

(الرأي الثالث) :
إن التركة هي مال المتوفى الذي تنفذ فيه وصيته ويستحقه ورثته، وأما ماله الذي يؤدي منه ما يكفي لتجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وماله الذي تؤدى منه ديونه فلا يعد من التركة.
وهذا الرأي فيما يطلق عليه اسم التركة اشتهر القول فيه «لا تركة إلا بعد سداد الديون» أي لا ملك ولا حق للورثة في شيء من مال مورثهم إلا بعد أداء ديونه من تركته.
واختلاف هذه التعريفات الاصطلاحية للتركة لا تنبني عليه ثمرة من الوجهة العملية إذ لا يترتب عليه تغيير في أحكام المواريث، فهو اختلاف لفظي فيما يطلق عليه اسم التركة اصطلاحاً الغرض منه تحقيق معنى هذه الكلمة في الاصطلاح الفقهي، إذ عرَّفت كل طائفة من الفقهاء «التركة» بما اصطلحوا عليه.

ما وجه الاتفاق والاختلاف بين تعريف الجمهور والحنفية :
أ.جهة الاتفاق : 
1. إن التركة يدخل فيها الأموال .
2. خروج الحقوق الشخصية المحضة من التركة ؛ مثل : حق الولاية ، والحضانة .
ب. جهة الاختلاف :
1. المنافع .
* يري الجمهور أنها تدخل في التركة ، بخلاف الحنفية .
وعليه ما الحكم إذا كان الموِّرث مستأجراً لعقارٍ ثم مات بعد ذلك ؟
1. عند الحنفية : 
لا يحل لورثة الميت أن يحل محله في الإيجار .
الدليل :
أ. إن عقد الإجارة ينفسخ بموت المستأجر .
ب. إن المنافع ليست بمال عند الحنفية، والمال هو ما يمكن ادخاره، وحيازته لوقت الحاجة.
ج. عدم توريث الخيارات ؛ لأنها حقوق للإنسان، وتختلف من شخص لآخر .
2.عند الجمهور: يحل لورثة الميت أن يحل محله ؛ لأنها أموال .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق