الدرس : [31] : ميراث الأخوة لأم ..
رابعاً
أحوال أولاد الأم :الأخوة والأخوات لأم
ملاحظة
مهمة
::: ما ينطبق على الأخ لأم من أحكام ينطبق على الأخت لأم لذلك لا نكرر حالات الأخت
لأم مع ميراث النساء .
تعريفهم
: وهم إخوة المتوفى من أمه ، ويسمون ( بنى الأخياف ) ولا يرثون إلا بالفرض ، ولا
يكونون من العصبة أبدا ، وقد ثبت ميراثهم ومقداره بنص القرآن الكريم فقال تعالى : في
سورة النساء الآية 12: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12].
وفي
الآية الأخيرة منها 176 وهي التي تسمى آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ
فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176].
معنى
الكلالة في الآية الأولى : فهي التي لا
ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم ، وأما التي في آخر سورة النساء : فهي التي لا
ولد ذكرا فيها ، وهم إخوة لأب وأم أو إخوة لأب .
فجاءت
الآية الأولى لبيان حال الإخوة من الأم ، وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة
الأعيان و العلات حتى يقع البيان بجميع الأقسام ، ولو شاء ربك لجمعه وشرحه.
والمراد بهذه الآية الأخ ، والأخت من الأم
بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : (وله أخ ، أو أخت من أم ) ..
ويدل أيضا على أن المراد بالآية الإخوة لأم ، أن
الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بالتعصب ، والأخوات الأشقاء أو لأب يرثن بالفرض
والتعصب أما هنا فقد أقتصر على الإرث بالفرض فقط ، فدل على أن المراد هم الإخوة
لأم .
لهم ثلاثة أحوال وهم أخوة الميت لأمه دون أبيه :
الحالة الأولى : السدس .
أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند عدم وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾
الحالة الأولى : السدس .
أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند عدم وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾
الحالة الثانية :الثلث .
أن
يكون فرضهم الثلث للاثنين من الإخوة والأخوات لأم فصاعدا، سواء أكانوا رجالا أو
نساءاً أم كانوا رجالا ونساء ، ويتقاسمون الثلث مهما كان عددهم بغير تفرقه بين الرجل
والأنثى ، فتأخذ الأنثى من ولد الأم ، مثل ما يأخذ الرجل ، والدليل على ذلك قول
الله تبارك على ذلك قول الله تبارك وتعالى :
﴿
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
﴾ ..
ووجه
التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما جميعا قد اشتركا في العلة الضعيفة التي
توريثهما – وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم – فلم يكن بد من التسوية بينهما مع
أن أساس باب الميراث أن الأنثى تأخذ نصف الذكر الذي من درجتها.
الحالة الثالثة :الحجب .
أنهم
يحجبون من الميراث حجب حرمان بنوعين من الورثة:
الأول : فرع الميت الوارث مطلقاً ، سواء أكان
ذكرا أو أنثى كالابن أو أبن الابن والبنت و بنت الابن.
الثاني :
: الأصل المذكر الوارث كالأب أو أبي الأب.
أما الأصل المؤنث كالأم فإنه لا يحجب الإخوة لأم
، بل يرثون معها ، ويحجبونها أيضا حجب نقصان إذا تعددوا من الثلث إلى السدس ،
والله أعلم.
الأمثـلة
1- مات عن أخ شقيق، وأخ لأم وزوج :
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس فرضاً لانفراده و عدم وجود من يحجبه، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً.
2- توفي عن جد ، وجدة (أم الأب) وأخ لأم :
للجدة أم الأب السدس لأنها جدة صحيحة والباقي للجد تعصيباً ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالجد اتفاقاً.
3- توفيت عن زوج وأم وثلاثة من الأخوة لأم :
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة وللأخوة لأم الثلث يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر.
4- توفي عن بنت ابن وأختين لأم وأخ شقيق:
لبنت الابن النصف لانفرادها والباقي للأخ الشقيق ولا شئ للأختين لأم لحجبها بالفرع الوارث.
5- هلك عن أخت
لأم و أخوين لأم وأم أم وعم لأبوين :
الأخوة لأم يأخذون الثلث يقتسمونه بالسوية الذكر
مثل الأنثى وللجدة الصحيحة السدس والباقي للعم الشقيق تعصيباً.