16/01/2014
15/01/2014
19/01/2013
الدرس : [31] : ميراث الأخوة لأم ..
رابعاً
أحوال أولاد الأم :الأخوة والأخوات لأم
ملاحظة
مهمة
::: ما ينطبق على الأخ لأم من أحكام ينطبق على الأخت لأم لذلك لا نكرر حالات الأخت
لأم مع ميراث النساء .
تعريفهم
: وهم إخوة المتوفى من أمه ، ويسمون ( بنى الأخياف ) ولا يرثون إلا بالفرض ، ولا
يكونون من العصبة أبدا ، وقد ثبت ميراثهم ومقداره بنص القرآن الكريم فقال تعالى : في
سورة النساء الآية 12: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12].
وفي
الآية الأخيرة منها 176 وهي التي تسمى آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ
فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176].
معنى
الكلالة في الآية الأولى : فهي التي لا
ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم ، وأما التي في آخر سورة النساء : فهي التي لا
ولد ذكرا فيها ، وهم إخوة لأب وأم أو إخوة لأب .
فجاءت
الآية الأولى لبيان حال الإخوة من الأم ، وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة
الأعيان و العلات حتى يقع البيان بجميع الأقسام ، ولو شاء ربك لجمعه وشرحه.
والمراد بهذه الآية الأخ ، والأخت من الأم
بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : (وله أخ ، أو أخت من أم ) ..
ويدل أيضا على أن المراد بالآية الإخوة لأم ، أن
الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بالتعصب ، والأخوات الأشقاء أو لأب يرثن بالفرض
والتعصب أما هنا فقد أقتصر على الإرث بالفرض فقط ، فدل على أن المراد هم الإخوة
لأم .
لهم ثلاثة أحوال وهم أخوة الميت لأمه دون أبيه :
الحالة الأولى : السدس .
أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند عدم وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾
الحالة الأولى : السدس .
أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند عدم وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾
الحالة الثانية :الثلث .
أن
يكون فرضهم الثلث للاثنين من الإخوة والأخوات لأم فصاعدا، سواء أكانوا رجالا أو
نساءاً أم كانوا رجالا ونساء ، ويتقاسمون الثلث مهما كان عددهم بغير تفرقه بين الرجل
والأنثى ، فتأخذ الأنثى من ولد الأم ، مثل ما يأخذ الرجل ، والدليل على ذلك قول
الله تبارك على ذلك قول الله تبارك وتعالى :
﴿
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
﴾ ..
ووجه
التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما جميعا قد اشتركا في العلة الضعيفة التي
توريثهما – وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم – فلم يكن بد من التسوية بينهما مع
أن أساس باب الميراث أن الأنثى تأخذ نصف الذكر الذي من درجتها.
الحالة الثالثة :الحجب .
أنهم
يحجبون من الميراث حجب حرمان بنوعين من الورثة:
الأول : فرع الميت الوارث مطلقاً ، سواء أكان
ذكرا أو أنثى كالابن أو أبن الابن والبنت و بنت الابن.
الثاني :
: الأصل المذكر الوارث كالأب أو أبي الأب.
أما الأصل المؤنث كالأم فإنه لا يحجب الإخوة لأم
، بل يرثون معها ، ويحجبونها أيضا حجب نقصان إذا تعددوا من الثلث إلى السدس ،
والله أعلم.
الأمثـلة
1- مات عن أخ شقيق، وأخ لأم وزوج :
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس فرضاً لانفراده و عدم وجود من يحجبه، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً.
2- توفي عن جد ، وجدة (أم الأب) وأخ لأم :
للجدة أم الأب السدس لأنها جدة صحيحة والباقي للجد تعصيباً ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالجد اتفاقاً.
3- توفيت عن زوج وأم وثلاثة من الأخوة لأم :
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة وللأخوة لأم الثلث يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر.
4- توفي عن بنت ابن وأختين لأم وأخ شقيق:
لبنت الابن النصف لانفرادها والباقي للأخ الشقيق ولا شئ للأختين لأم لحجبها بالفرع الوارث.
5- هلك عن أخت
لأم و أخوين لأم وأم أم وعم لأبوين :
الأخوة لأم يأخذون الثلث يقتسمونه بالسوية الذكر
مثل الأنثى وللجدة الصحيحة السدس والباقي للعم الشقيق تعصيباً.
الدرس : [30] : ميراث الزوج ..
ثالثاً
أحوال الزوج
الزوج : هو ذكر بينه و بين أنثى عقد نكاح صحيح ولا يشترط الدخول أو الخلوة .
وله حالتان :
أ- النصف : (1/2) عند عدم الفرع الوارث للزوجة المتوفاة – الولد
أو ولد الابن وإن سفل،لقوله تعالى :
( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) فالآية تنص على أن للزوج النصف عند عدم أولاد الزوجة (وهم الفرع الوارث لها) سواء كانوا منه أو من غيره ثابت النسب أم غير
ثابت النسب كولد الزنا أو ملاعنة مباشر
صلبياً كالابن أو البنت أم غير صلبي كابن الابن أو بنت الابن ذكراً أم أنثى واحداً
أم أكثر .
ب- الربع : (1/4) عند وجود الفرع الوارث وهو الولد مطلقاً، سواء كانوا منه أو من غيره لقوله تعالى :
( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) أي أن للزوج الربع إن كان للزوجة فرع وارث ولد
أو ولد ابن وإن سفل سواء كان منه أو من غيره ثابت
النسب أم لا مباشر صلبي أم غير صلبي واحد أو أكثر .
الأمثــلة
الأمثــلة
1- توفيت عن زوج وأخ شقيق .
للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً.
2- توفيت عن زوج وأب .
الزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيباً.
3- توفيت عن زوج وابن ابن .
للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث ولابن الابن الباقي تعصيباً.
4- توفيت عن زوج وابن وبنت:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً.
2- توفيت عن زوج وأب .
الزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيباً.
3- توفيت عن زوج وابن ابن .
للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث ولابن الابن الباقي تعصيباً.
4- توفيت عن زوج وابن وبنت:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
5- هلكت عن زوج وابن لها من زنا أو من لعان :
للزوج الربع والباقي للابن تعصيباً .
6-
ماتت عن زوج ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخوين
والأخت الأشقاء الباقي يقتسمون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعندئذ
تصح المسألة من عشرة أسهم ، للزوج منها خمسة ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، ولكل
واحد من الأخوة سهمان.
7-
ماتت عن زوج و ابن:
يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي
للابن ، وتصح المسألة من أربعة أسهم ، للزوج منها سهم واحد وللابن ثلاثة أسهم.
8-
ماتت عن زوج ، بنت بنت.
وفي هذه المسألة يرث الزوج النصف لعدم وجود
الفرع الوارث ، ولا يمنعه من أخذه النصف وجود بنت البنت ، لأنها ، وأن كانت فرعا
ووارثة إلا أنها لم ترث بطريق الفرض أو التعصيب ، وإنما ورث بطريق ذوي الأرحام.
9-
ماتت عن زوج ، وبنت.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت ،
وللبنت النصف ، فتكون المسألة من أربعة للزوج سهم واحد ، ويبقى للبنت سهمان ،
وعندئذ نرد الباقي للبنت فقط ، لأن الزوجين لا يرد عليهما .
10-
ماتت عن زوج ، أخت لأب.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخت
لأب النصف ، فتكون المسألة من أثنين للزوج سهم واحد ، وللأخت السهم الآخر .
11-
ماتت عن زوج ، أب .
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والباقي
للأب تعصيباُ ، لأنه أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض.
12-
ماتت عن زوج ، وأخت شقيقة.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والأخت
الشقيقة النصف لعدم وجود من يعصبها أو يحجبها ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج
سهم واحد ، والأخت السهم الآخر .
وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج ، وأخت لأبوين ،
فأعطى الزوج النصف ، والأخت النصف ، وقال حضرت رسول الله (صلى الله علية وسلم )
قضى بذلك .
13-
ماتت عن زوج ، وأم ، وأختين شقيقتين ، وأختين لأم.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأم
السدس لوجود الأخوات الشقيقتين والأخوات الشقيقات الثلثان ، وللأختين لأم الثلث ،
فتكون المسألة من ستة ، وتعول إلى عشرة ، وعندئذ يأخذ الزوج ثلاثة أسهم من عشرة ،
والأم واحد من عشرة ، والشقيقات أربعة أسهم من عشرة ، والأخوة لأم سهمان من عشرة.
14-
ماتت عن زوج ، وأبن أبن.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأبن
الابن تعصيبا وتكون المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وثلاثة أسهم لأبن الابن.
15-
ماتت عن زوج ، وأبن قاتل ، وأخ شقيق.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث لأن الابن
محروم بسبب قتله لأمه ، فكأنه غير موجود ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصبا ، وتكون
المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والسهم الثاني للأخ الشقيق.
فائدة :
أحوال الزوج متفق عليها بين أئمة
المذاهب الأربعة ولا خلاف فيه لوجود النص.
والزوج
لا يحجب أحدا من الورثة ، ولا يُحجب بأحد حجب حرمان ، بل يُحجب حجب نقصان من النصف
إلى الربع عند وجود الولد كما ذكرنا.
18/01/2013
الدرس : [29] : ميراث الجد الصحيح ..
ثانياً
الجد الصحيح
الجد
الصحيح : وهو أصل وارث مذكر غير مباشر .
المراد
به هنا الجد العصبي أو أب الأب، ويسمى الجد الصحيح أو الجد الثابت : وهو الذي لا
تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
ويقابله
الجد الرحمي، ويسمى الجد الفاسد أو الجد غير الثابت كأبي الأم : وهو الذي يدلي إلى
الميت بأنثى، فهو ليس صاحب فرض ولا عصبة، بل هو من ذوي الأرحام .
والجد
كالأب في الأحوال الثلاث المتقدمة،ولكن لا يرث شيئاً مع وجود الأب، للقاعدة
العامة:
«
من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة » فيسقط الجد بالأب.
والجد الصحيح ، إما أن يكون معه إخوة وأخوات
، أشقاء أو لأب ، وإما أن لا يكون معه أحد من هؤلاء ..
فإن لم يكن مع الجد الإخوة والأخوات ، فإن الجد يكون
له ثلاث حالات كالأب تماما، وهي الحالات التي ذكرناها في ميراث الأب وهي .
أ
ـ يرث الجد بطريق الفرض السدس :
وحده
إذا كان المتوفى قد ترك فرع وارث مذكر ÷
ابناً أو ابن ابن وإن نزل × فللجد السدس.
فإذا
مات رجل وترك زوجة وابناً وجداً، كان للزوجة الثمن فرضاَ لوجود الفرع الوارث،
وللجد السدس فرضاَ، والباقي للابن تعصيباً.
وإن
مات رجل وترك ابن ابن، وجداً، فللجد السدس فرضاً، والباقي لابن الابن بالتعصيب.
ب
ـ ويرث بطريق التعصيب
:
وحده
إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقاً: فيأخذ الجد كل المال أو الباقي منه بعد أصحاب
الفروض.
فإذا
مات شخص عن زوجة وجد، كان للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، وللجد الباقي
تعصيباً.
وإذا
لم يترك الميت سوى الجد فله جميع التركة.
جـ
ـ ويرث بالفرض والتعصيب معاً :
إذا
كان للمتوفى فرع وارث مؤنث ÷ بنت أو بنت ابن و
إن نزلت× فيأخذ الجد السدس
فرضاً، والباقي تعصيباً.
فلو
مات شخص عن زوجة وبنت ابن وجد: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن
النصف، وللجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
و-
الحجب :
لا يرث الجد مع وجود الأب تمشيا مع القاعدة العامة . ( من أدلى إلى الميت
بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة) والجد القريب يحجب الجد البعيد .
ودليل
ميراث الجد:
قوله
تعالى: { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ } [النساء:11/4] فإن الجد يسمى أباً مجازاً لغة وعرفاً عند عدم الأب.
وقد ورد إطلاق لفظ الأب عليه في آيات غير
قليلة ، ومن هذه الآيات قوله تعالى { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
}[ الأعراف:31]..
ومعلوم أن سيدنا آدم عليه السلام ليس أبا حقا مباشرا لأي واحد منا ،
لأنه الجد الأعلى .
ومنها قولة تعالى حكاية عن يوسف { وَاتَّبَعْتُ
مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ }[يوسف:38] ومعلوم أن يوسف ابن
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإسحاق وإبراهيم جدان ليوسف عليه السلام ، ومع ذلك سمى كلا
منهما أبا.
ـ
وما رواه عمران بن حصين: « أَنَّ رَجُلا أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ..
فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ
, فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟
قَالَ : " لَكِ السُّدُسُ " .
فَلَمَّا وَلَّى
دَعَاهُ ، قَالَ : " لَكَ سُدُسٌ آخَرُ " , فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ , قَالَ
: " إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ . . » .
ـ
وأما الإجماع : فقد أجمع فقهاء الصحابة
ومن بعدهم على أن الجد يرث عند عدم وجود الأب ، ولا نعرف في ذلك خلافا.
ويشترط لتوريث الجد بالحالات السابقة – عند الجمهور – عدم وجود إخوة سواء كانوا أشقاء
أم لأب منفردين أم متعددين ذكوراً أم إناثاً ولم يشترط الحنفية هذا الشرط .
حالات الجد التي يختلف فيها الجد عن الأب
فهي خمسة :
الحالة الأولى :
الأب لا يحجب عن الميراث أبدا إلا إذا وجد مانع من
موانع الميراث ، أما الجد ، فإنه يحجب عن الميراث بالأب حجب حرمان فلا يرث مع وجود الأب ،ويحجب الجد البعيد بالجد
القريب تمشيا مع القاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة)
.
الحالة الثانية :
أن الأب يحجب أم نفسه عن الميراث ، ولا يحجبها الجد
بل ترث معه إجماعا ، والجدة الأبوية لا ترث مع وجود الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب
إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه
بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها زوجته ، وكذا أم أم الأب لأنها أم
زوجته ، فهما لا تدليان إلى الميت بواسطة ، بخلاف أم أبي الأب فلا ترث مع الجد لإدلائها
به إلى الميت والقاعدة التي تبين لنا ميراث الجد مع الجدة هي ( كل جدة تنتسب إلى الميت
بواسطة لا ترث معه) .
الحالة الثالثة :
أجمع الفقهاء أن الأب مع الفرع المؤنث يرث السدس
فرضا وما بقي بعد أصحاب الفروض تعصبا .
واختلفوا في الجد ، فمنهم من قال : هو كالأب
في الجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة .
ومنهم من قال : بل يرث الجد حينئذ بالعصوبة
وحدها.
الحالة الرابعة :
أجمع فقهاء المسلمين أن الأب يحجب الأخوة والأخوات
من أية جهة كانوا ، وأما الجد فإنه يحجب الأخوة والأخوات لأم بالإجماع ، أما الأخوة
والأخوات الأشقاء ، أو لأب فإن الفقهاء قد اختلفوا في ميراثه معهم ، فقال أبو حنيفة
وقوم : نعم يحجبهم ، وقال الأئمة الثلاثة لا يحجبهم.
الحالة الخامسة:
أجمع الأئمة الأربعة على أن الأب يحجب الأم من ثلث
التركة إلى ثلث الباقي في المسألتين الغراويتين ، وأن الجد لا يحجبها إلى ذلك ، ولا
يبالي الجد بأن نصيبها أكثر أو قريب من نصيبه ، لعدم تساويهما في القرابة إلى الميت
، لأن الأم أقرب إلى الميت من الجد .
والمسألتان الغراويتان هما ( أب ، أم ،
زوج ) و ( أب ، أم ، زوجة ) فإن الأم في هاتين المسألتين تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب
أحد الزوجين لا ثلث كل التركة ، لكي لا تستحق الأم أكثر مما يستحقه الأب أو قريبا منه.
مشابهة الجد للأب :
والجد يشبه الأب بالأمور التالية :
1- أن الجد يشبه الأب في حجب أولاد الأم.
2- إذا زوج الجد الصغير أو الصغيرة لم يكن لهما خيار
إذا بلغا.
3- لا ولاية للأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر
الرواية كالأب.
4- لا يقتل الجد بولد الولد.
5- تحريم زواج الجد وحفيده في منكوحة كل واحد منهما
بعد وفاته أو طلاقه.
6- عدم قبول الشهادة من كل واحد إلى الآخر.
7- في صحة استيلاد الجد مع عدم الأب .
8- لا يجوز دفع الزكاة إليه.
9- حق الولاية على أبن الابن بالنفس والمال.
مشابهة الجد للأخ.
والجد يشبه الأخ في الأمور التالية:
1- أن الجد بشبه الأخ في أنه إذا كان للصغير جد وأم
كانت النفقة عليهما أثلاثا كم هي في الميراث على الأخ والأم.
2- عدم فرض النفقة على الجد المعسر .
3- عدم وجوب صدقة الفطر للصغير على الجد.
4- لا يصير الصغير مسلما بإسلام الجد.
الأمثـلة:
1- جد وبنت وابن ابن: للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر، ولعدم وجود الأب، وللبنت النصف فرضاً لانفرادها والباقي لابن الابن تعصيباً.
2- أب وجد لأب وابن و بنت:للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر ، ولا شئ للجد لوجود الأب ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
3- جد وزوجة : للزوجة الربع لعدم الفرع
الوارث وللجد الباقي تعصيباً .
4- زوجة وأم وجد : للزوجة الربع لعدم
الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث والاثنين فصاعداً من الأخوة والباقي
للجد تعصيباً
.
5-
جد و بنت و بنت ابن : للبنت النصف وبنت الابن السدس وللجد السدس والباقي تعصيباً .
6-
جد وابن و ابن ابن : للجد السدس والباقي
للابن تعصيباً ولا شيء لابن الابن .
الدرس : [28] : ميراث الأب ..
أحـوال أصـحاب الفـروض
أصحاب الفروض اثنا عشر وارثاً :
1- أربعة من الذكور وهم : { الأب
– الجد الصحيح – الأخ لأم – الزوج } .
2- وثمانية من الإناث وهنّ : {
الأم – الجدة الصحيحة – الأخت لأم – الزوجة –
البنت – بنت الابن – الأخت لأب و أم –
الأخت لأب } .
تنبيه هام : ينسب الورثة دائماً وباستمرار إلى الميت حصراً فيقال زوجة أي زوجة
الميت ويقال ابن أي ابن الميت ويقال جدة أي جدة الميت ويقال عم أي عم الميت وهكذا
.....
أولاً
أولاً
الدرس : [27] : باب : أصحاب الفروض
ومع ذلك فهو حافل بشواهد الحكمة وبعد النظر.
ان الاختلافات المهمة في المسائل الإرثية بين المذاهب الأربعة وكيف أن هذه المذاهب جميعها كانت متفقة في شأن الأسهم المقررة لأصحاب الفروض الإثني عشر وهم : الزوجان والأب والأم والجد والجدة الصحيحان والبنات وبنات الابن والأخ لأم والأخت لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب .
لأن أنصبة هؤلاء وردت في القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول للتشريع عند الجميع.
تعريف الفرض:
الفرض لغةً: التقدير.
وفي الاصطلاح : جزء مقدر شرعاً من التركة لوارث خاص ، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
قولنا: جزء مقدر ، خرج بهذا الإرث بالتعصيب فهو إرث غير مقدر.
وقولنا : شرعاً ، خرج الوصية فإنها نصيب مقدر من الموصي، وليس تقدير من جهة الشرع .
وقولنا : لوارث خاص، خرج بذلك مقادير الزكاة فإنها وإن كانت مقدرة من جهة الشرع إلا أنها ليست لوارث خاص.
وقولنا: لا يزيد إلا بالرد، خرج بذلك الإرث بالرد وهو نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة .
وقولنا: ولا ينقص إلا بالعول، خرج بذلك مسائل العول وهو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
ونظراً لأهمية هذا التقدير والتحديد فقد سمي علم الميراث بعلم الفرائض واشتهر ذلك حتى صار علماً مستقلاً ..
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى التي ذكرت في آيات المواريث نوعين :
النوع الأول : النصف 1/2 ذكر ثلاث مرات ،، والربع 1/4 ذكر مرتين،، والثمن 1/8 ذكر مرة واحدة.
النوع الثاني : والثلثان 2/3 ذكر مرتين ،، والثلث 1/3 ذكر مرتين ،، والسدس 1/6 ذكر ثلاث مرات.
وأما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العُمَرِيتين ، وفي بعض مسائل الجد مع الأخوة على ما سيأتي بمشيئة الله تعالى ..
وللعلماء طريقتان في الكلام على الفروض ومستحقيها :
الأولى - الكلام في كل فرض على حده ومن يرث به، فيذكر النصف ومن يرث به، والربع ومن يرث به،،وهكذا..
الثانية - الكلام على أصحاب الفروض وأحوالهم، كل واحد على حده، فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع مع بيان شروط كل حالة،وهذه الطريقة هي طريقة القرآن التي سنقتصر عليها لأهميتها.
فائدة : كلمة ولد تطلق في علم الميراث على الذكر والأنثى، فيقال إن كان للميت ولد أي ذكر أو أنثى ، فهي تشمل الاثنين ، فإذا أردنا أن نفرق بينهما قلنا له ابن ولها بنت ، وكلمة زوج تطلق في العربية على الذكر وعلى الأنثى ، ولكن يفرق بينهما في الميراث بوضع التاء للأنثى فيقال مات وترك زوجة وماتت وتركت زوجاً.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)