19‏/01‏/2013


الدرس : [30] : ميراث الزوج ..

ثالثاً
أحوال الزوج

الزوج : هو ذكر بينه و بين أنثى عقد نكاح صحيح ولا يشترط الدخول أو الخلوة .
وله حالتان :
أ- النصف : (1/2) عند عدم الفرع الوارث للزوجة المتوفاة – الولد أو ولد الابن وإن سفل،لقوله تعالى :
( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) فالآية تنص على أن للزوج النصف عند عدم أولاد الزوجة (وهم الفرع الوارث لها) سواء كانوا منه أو من غيره ثابت النسب أم غير ثابت النسب كولد الزنا أو ملاعنة مباشر صلبياً كالابن أو البنت أم غير صلبي كابن الابن أو بنت الابن ذكراً أم أنثى واحداً أم أكثر .
ب- الربع : (1/4)  عند وجود الفرع الوارث وهو الولد مطلقاً، سواء كانوا منه أو من غيره لقوله تعالى :
( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) أي أن للزوج الربع إن كان للزوجة فرع وارث ولد أو ولد ابن وإن سفل سواء كان منه أو من غيره ثابت النسب أم لا مباشر صلبي أم غير صلبي واحد أو أكثر  .
الأمثــلة
1- توفيت عن زوج وأخ شقيق .
للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً.
2-  توفيت عن زوج وأب .
الزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيباً.
3- توفيت عن زوج وابن ابن .
للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث ولابن الابن الباقي تعصيباً.
 
4- توفيت عن زوج وابن وبنت:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
5-  هلكت عن زوج وابن لها من زنا أو من لعان :
للزوج الربع والباقي للابن تعصيباً .
6- ماتت عن زوج ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة.
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخوين والأخت الأشقاء الباقي يقتسمون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعندئذ تصح المسألة من عشرة أسهم ، للزوج منها خمسة ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، ولكل واحد من الأخوة سهمان.
7- ماتت عن زوج و ابن:
 يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن ، وتصح المسألة من أربعة أسهم ، للزوج منها سهم واحد وللابن ثلاثة أسهم.
8- ماتت عن زوج ، بنت بنت.
 وفي هذه المسألة يرث الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، ولا يمنعه من أخذه النصف وجود بنت البنت ، لأنها ، وأن كانت فرعا ووارثة إلا أنها لم ترث بطريق الفرض أو التعصيب ، وإنما ورث بطريق ذوي الأرحام.
9- ماتت عن زوج ، وبنت.
 للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت ، وللبنت النصف ، فتكون المسألة من أربعة للزوج سهم واحد ، ويبقى للبنت سهمان ، وعندئذ نرد الباقي للبنت فقط ، لأن الزوجين لا يرد عليهما .
10- ماتت عن زوج ، أخت لأب.
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخت لأب النصف ، فتكون المسألة من أثنين للزوج سهم واحد ، وللأخت السهم الآخر .
11- ماتت عن زوج ، أب .
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والباقي للأب تعصيباُ ، لأنه أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض.
12- ماتت عن زوج ، وأخت شقيقة.
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والأخت الشقيقة النصف لعدم وجود من يعصبها أو يحجبها ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والأخت السهم الآخر .
 وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج ، وأخت لأبوين ، فأعطى الزوج النصف ، والأخت النصف ، وقال حضرت رسول الله (صلى الله علية وسلم ) قضى بذلك .

13- ماتت عن زوج ، وأم ، وأختين شقيقتين ، وأختين لأم.
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأم السدس لوجود الأخوات الشقيقتين والأخوات الشقيقات الثلثان ، وللأختين لأم الثلث ، فتكون المسألة من ستة ، وتعول إلى عشرة ، وعندئذ يأخذ الزوج ثلاثة أسهم من عشرة ، والأم واحد من عشرة ، والشقيقات أربعة أسهم من عشرة ، والأخوة لأم سهمان من عشرة.
14- ماتت عن زوج ، وأبن أبن.
 للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأبن الابن تعصيبا وتكون المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وثلاثة أسهم لأبن الابن.
15- ماتت عن زوج ، وأبن قاتل ، وأخ شقيق.
 للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث لأن الابن محروم بسبب قتله لأمه ، فكأنه غير موجود ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصبا ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والسهم الثاني للأخ الشقيق.
فائدة :
أحوال الزوج متفق عليها بين أئمة المذاهب الأربعة ولا خلاف فيه لوجود النص.
والزوج لا يحجب أحدا من الورثة ، ولا يُحجب بأحد حجب حرمان ، بل يُحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع عند وجود الولد كما ذكرنا.


هناك تعليقان (2):

  1. اريد سوال ماهو الجد الرحيمي وما هو شروط توارث الجد في الحبات الخمسه عند الجمهور ما عدا الاحناف

    ردحذف