17‏/01‏/2013


الدرس : [3] : مبادئ علم الفرائض


المبادئ العشرة لعلم الفرائض ....

علم الفرائض كسائر العلوم الشرعية، وضع الفقهاء له مبادئ عشرة، ليتعرف الطالب على هذا العلم، ويتصوره قبل الخوض فيه، وهي:
أولاً - موضوعه : فهو كيفية قسمة التركة بين المستحقين.
ثانياً - استمداده : من الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب : فقد جاء في سورة النساء ثلاث آيات : تسمى آيات المواريث (( 11 و 12 و 176 )) .
وأما السنة النبوية : فقد ورد فيها طائفة من الأحاديث أختار منها ما يلي :
1 - حديث ابن عباس : « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» ( متفق عليه ).
2 - وحديث أسامة بن زيد : «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» ( رواه الجماعة إلا النسائي).
وأما الإجماع : فهو إجماع الصحابة والتابعين على أن الأخوة الأشقاء و الأخوة لأب يرثون مع الجد العصبي و أجماعهم على أن فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث.
ثالثاً - فضل هذا العلم : ألا يكفيه فضلاً على سائر العلوم أن يكون الله واضعه بالتفصيل في القرآن العظيم .
رابعاً - واضعه : الشارع الذي أنشأ الشرع وهو الله سبحانه وتعالى.
خامساً - نسبته لسائر العلوم : كونه بعض علم الفقه، وأخص منه ومن الحساب، ومباين لغيرهما.
سادساً - ثمرته أو فائدته : أن تحصل لمتعلمه ملكة يكون له بها قدرة على قسمة التركة بين المستحقين بالوجه الشرعي.
ويسمى صاحب تلك الملكة العالم به: فَرَضي وفارض و فرَّاض. واصطلاحاً: فرائضي.
سابعاً - غايته : إيصال كل ذي حق حقه من التركة.
ثامناً - مسائله : قضاياه وفروعه المستخرجة من قواعده، ككون النصف للبنت.
وحسابه: قسمته؛ لأنها بعض علم الفرائض المتوقف عليها،والمراد بالحساب: تأصل المسائل والتصحيح وما يتبع ذلك.
تاسعاً- حكمه : العمل بالفرائض، واجب عند التوارث، لقول الله تعالى بعد آيتي الميراث:  }تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ  {  [النساء:13و14].
وأما تعلمه: ففرض عين على من يبين الميراث، وفرض كفاية على غيره. 

هناك تعليقان (2):